مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا ، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا لَمْ تُؤْكَلْ " .