أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ . إِنْ شِئْتَ " قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلَهُ هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ مَا أَدْرِي " قَالَ : قُلْتُ : لَا ، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .