طرف الحديث: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
16227 16151 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ ، أَيَجُوزُ ؟ قَالَ : لَا ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَهَبَ وَلَاءَ مَوْلَاهُ قَالَ : قُلْتُ فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَالَى مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لِآخَرَ وَكُلٌّ هِبَةٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ .
بَابُ إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ 16228 16152 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَعَمْرٌو قَالَ : عَطَاءٌ : وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ : " إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-80116
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة