فِي قَوْلِهِ : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَقُولُ : " وَلَا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا ، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ " .