إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى ، فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرَّثُ .
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا ، قَالَ : يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرَّثُ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ .
فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ : « يُشْتَرَى مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُعْتَقُ ، وَيُوَرَّثُ مَا بَقِيَ » .