لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ . ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .