فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، فَإِنْ أُصِيبَ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ .
فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ أُصِيبَ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابٍ .
فِي رَوْثَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " .
فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، فَإِنْ أُصِيبَتْ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ " .