مَنْ طَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدَّمَهُ لِعُمْرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِيهِ لِعُمْرَتِهِ وَحَجَّتِهِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْدَرَهُ ، طَافَ لِعُمْرَتِهِ ثُمَّ لَبِثَ ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنَ الْحَجِّ فَلَمْ يَطُفْ بَعْدَ الْحَجِّ حَتَّى ارْتَحَلَ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، ،