إِذَا قَاتَلَ الْعَبْدُ عَلَى فَرَسِ مَوْلَاهُ فَقُسِمَ لِلْمُسْلِمِينَ ، قُسِمَ لِفَرَسِ مَوْلَاهُ كَمَا يُقْسَمُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ لِمَوْلَاهُ ، وَيُقْسَمُ لِلْعَبْدِ كَمَا يُقْسَمُ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .