طرف الحديث: إِنْ جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
23631 23633 23514 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْبَرْصَاءِ قَالَ : بِعْتُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ سِلْعَةً أَوْ بَيْعًا ، فَقَالَ : إِنْ جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ، فَسَنَسْتَقْبِلُ فِيهَا بَيْعًا مُسْتَقْبَلًا " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-81300
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة