يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أَفْضُلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ سُدُسٍ .