إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إِلَّا الْحَدَّ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أخذه .