إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ ، وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْعَاقِلَةُ إِبِلًا فَعَدْلُهَا مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ .