إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ فَتَجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فاتجر .