لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَقَبَضَ الدِّينَارَ ، وَلَيْسَ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ دَرَاهِمُ ؟ قَالَ : إِنِ احْتَالَهَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ لِصَاحِبِهِ ، وَلَوْ كَانَ عَرْضًا فَسَدَ الْبَيْعُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ضمن .