فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا قَالَ : " لَا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، لِأَنَّهُ مَالُهُ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا " . قَالَ : " وَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا مَهْرًا ، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ " .