طرف الحديث: إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
13125 13060 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنْ أَسْأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَوَرِثَتْهُ ، فَسَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-81639
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة