فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيُبْقِي بَعْضَهُ ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا . قَالُوا : لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلًا ، فَكَانَتْ إِجَارَتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا " .