عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ : " لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ مَا ابْتَاعَهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ حَمَّادٌ : عَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا .