إِنْ أَصَابَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ هُوَ كَبِيرٌ ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا افْتَضَّ بِكْرًا حُدَّ ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ فِي مَالِهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ " .