سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَذَفَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا زَانِي . فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِ حَدٌّ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب (عمر بن حوشب) .