فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدٍ بِالثُّلُثِ ، قَالَا : ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ ؛ وَدَفَعَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِيَ ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لعبده .