عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا قَالَ بَعْضُهُمْ : " لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ " يَقُولُ : " لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ ، وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " .