فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً ، قَالَ : يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وقتل .