أَنْ لَا يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ الْمُصَالَحَةِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُسْتَنْكَرٌ ، وَهُوَ يَعِيبُ أَنْ يَحْتَجَّ بِحَدِيثٍ غَيْرِ ثَابِتٍ وَيَقُولُ : حَدَّثَنَا شَيْخٌ ، وَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ ؟ ! وَيَقُولُ : مَكْحُولٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَقَوْلُهُ : يَلْحَقُ بِالْمُشْرِكِينَ ؛ فَإِنْ لَحِقَ بِهِمْ فَهُوَ أَشْقَى لَهُ ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَدَّ خَوْفَ أَنْ يَلْحَقَ الْمَحْدُودُ بِبِلَادِ الْمُشْرِكِينَ تَرَكَهُ فِي سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ وَمَسَالِحِهِمُ الَّتِي تَتَّصِلُ بِبِلَادِ الْحَرْبِ . ) ، ، ، ، ) ، ، :