أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصِنَةً
مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصِنَةً ]
مصنف ابن أبي شيبة · #29348 أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصِنَةً .
مصنف ابن أبي شيبة · #29349 مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #17037 مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ ( 17037 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ . هَكَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #17038 مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ . ( . فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ : أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ قَالَ : لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ . وَيُقَالُ : إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ .
سنن البيهقي الكبرى · #17040 مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ " . ، ، قَالَا: ، ، ، ، ، ،
سنن الدارقطني · #3301 مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ .
سنن الدارقطني · #3302 مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ . لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ، وَالصَّوَابُ : مَوْقُوفٌ .
شرح مشكل الآثار · #5298 مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ . فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ غَيْرُ مُحْصَنِينَ ، وَإِذَا كَانُوا كَذَلِكَ لَمْ يَكُونُوا فِي الزِّنَى مَرْجُومِينَ ، وَهُوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَأْمُونُ عَلَى مَا قَالَ ، وَلَمَّا خَرَجَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنَ الْإِحْصَانِ الَّذِي يُوجِبُ الرَّجْمَ بَعْدَ إِطْلَاقِ اللهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَأَنْ لَا يَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ ، وَكَانَ النَّاسُ جَمِيعًا فِي الْبَدْءِ غَيْرَ مُحْصَنِينَ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمُ الْأَسْبَابُ الَّتِي تُوجِبُ لَهُمُ الْإِحْصَانَ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ عُقُوبَاتُ الزِّنَى إِذَا كَانَ مِنْهُمْ ، وَهُوَ الْجَلْدُ الَّذِي هُوَ حَدُّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَكُونُوا مُحْصَنِينَ ، كَانُوا عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا غَيْرَ خَارِجِينَ عَنْهُ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ بِخُرُوجِهِمْ عَنْهُ إِلَى مَا يَنْقُلُ عُقُوبَاتِهِمْ فِي زِنَاهُمْ مِنَ الْجَلْدِ إِلَى الرَّجْمِ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ يَكُونُ مُحْصَنًا بِزَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَا حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ قَدْ جَامَعَهَا وَهُمَا بَالِغَانِ ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ لِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَقْلِ حُكْمِ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ سَبِيلُهُ مِنَ الْجَلْدِ إِلَى الرَّجْمِ إِذَا كَانَ مِنْهُ الزِّنَى ، وَتَرْكُهُ مَنْ سِوَاهُ عَلَى حَدِّهِ الْأَوَّلِ الَّذِي قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ كَانَ حَدُّهُ فِي الزِّنَى حَتَّى يَجْمَعُوا كَذَلِكَ عَلَى نَقْلِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِّ إِلَى الرَّجْمِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ فِي أُمُورِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى مَا قَالَهُ مَنْ قَالَهُ مِنِ انْتِفَاءِ الرَّجْمِ مِنْهُ . وَقَدْ دَخَلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، فَذَكَرَ عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي مُخْتَصَرِهِ الصَّغِيرِ الَّذِي أَلَّفَهُ عَلَى قَوْلِهِ ، وَكَتَبْنَاهُ عَمَّنْ حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ ، قَالَ : وَإِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ثُمَّ زَنَى ، وَقَدْ تَزَوَّجَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ ، فَلَا يَكُونُ مُحْصَنًا حَتَّى يَطَأَ زَوْجَتَهُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يُعْتَقُ وَلَهُ زَوْجَةٌ ، فَيَزْنِي ، فَلَا يَكُونُ مُحْصَنًا حَتَّى يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، ثُمَّ يَزْنِي بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَكُونُ مُحْصَنًا ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَلَا تَكُونُ مُحْصَنَةً حَتَّى تَزْنِيَ بَعْدَمَا يُصِيبُهَا زَوْجُهَا ، بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ فِي الْإِحْصَانِ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ النَّصْرَانِيِّ فِي نَصْرَانِيَّتِهِ مِنَ التَّزْوِيجِ وَالْجِمَاعِ لَا يُحْصِنُهُ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُحْصِنُهُ فِي حَالِ نَصْرَانِيَّتِهِ لَكَانَ الْإِسْلَامُ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ وَكَّدَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، دَلَّ أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ الْإِحْصَانِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الرَّجْمُ فِي الزِّنَى الْإِسْلَامَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى لُزُومِهِ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ قَالَهُ مُخَالِفُهُ فِيهِ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .