طرف الحديث: إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
16853 16778 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا ، فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ ، وَإِلَّا فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-8216
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة