عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .