طرف الحديث: إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
3063 حَدَّثَنَا بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ : عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهَا أَنْ تَنْقُضَ شَعَرَهَا وَتَغْسِلَهُ ، وَقَالَتْ : إِنَّ الْمُعْتَمِرَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَاجِّ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَتْرُكَ الْعَمَلَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ : لَا أَنْ تَرْفُضَ الْعُمْرَةَ ، وَأَمَر…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-8225
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة