لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ وَلَا بَيْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دَيْنِهِ الرِّبَا وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ " .