لَا بَأْسَ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ ، يَسُومُ هَذَا وَهَذَا ، فَأَمَّا إِذَا خَلَا بِهِ رَجُلٌ ، فَلَا يَسُومُ عَلَيْهِ ) . في طبعة عالم الكتب : ( عن ) والمثبت من النسخة الزاهدية.