يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ
سنن البيهقي الكبرى · #7712 يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَيَنْكِحُ فِيهِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَالظَّوَاهِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ تَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ ، وَكَانَ يَقُولُ : حَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ ، وَقَوْلُهُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي إِذَا مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ ، كَمَا يُقَالُ : شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ ، وَإِنَّمَا الْحِجَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ . أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْكَلَامِ أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ . ، ، ، ، ،