فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ ؟ قَالَ : " يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .