حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

وَنَاهُ الحَسَنُ بنُ يَحيَى نَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ نَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

٧ أحاديث٥ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٠ اختلاف لفظي

رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ .

خريطة الاختلافات
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٧ / ٧
  • سنن أبي داود · #5174

    رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ .

  • صحيح ابن حبان · #5817

    رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17748

    رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17749

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْخَيْرِ الْمُحَمَّدُأَبَاذِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدُأَبَاذِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَبِيبٍ ، وَهِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَهُ . ، ، ، ، ، ، ،

  • مسند البزار · #9876

    رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ .

  • مسند البزار · #9877

    وَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، نَا بِهِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

  • شرح مشكل الآثار · #1824

    رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ } . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فَوَجَدْنَا أَحْسَنَ مَا خَرَجَ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ أَنْ يَكُونَ { رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ } ، يَعْنِي الْمُرْسَلَ إِلَيْهِ فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْجَائِي بِلَا رِسَالَةٍ مِنَ السَّلَامِ وَالِاسْتِئْذَانِ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِي يُرِيدُ دُخُولَهُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ بِرِسَالَةٍ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ إِلَيْهِ مَعَ رَسُولِهِ ، وَكَانَ الِاسْتِئْذَانُ مِمَّا لَا بُدَّ لِلرَّسُولِ مِنْهُ إِذْ كَانَ بِغَيْرِ الْأَحْوَالِ مِنَ الْمُرْسِلِ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ لِمَا أَرْسَلَهُ فِيهِ ، وَهُوَ عَلَى حَالٍ لَا يَكْرَهُ أَنْ يَرَاهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الْحَالِ ، فَيَحْتَاجُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ عَلَيْهِ ثَانِيَةً لِهَذَا الْمَعْنَى ، وَكَانَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ يُغْنِي عَنْ الِاسْتِئْذَانِ وَعَنِ السَّلَامِ بِاسْتِئْذَانِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ وَسَلَامِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْسِلَ يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَهُ لَمَّا عَادَ إِلَيْهِ عَادَ عَلَى إِحْدَى مَنْزِلَتَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَرْسَلَهُ لِمَحَبَّةٍ بِهِ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ، فَيَدْخُلُ إِلَيْهِ رَسُولُهُ بَعْدَ سَلَامٍ وَاسْتِئْذَانٍ قَدْ كَانَا مِنْهُ قَبْلَ دُخُولِهِ عَلَيْهِ ، أَوْ يَكُونُ مَعَهُ فَيَكُونُ قَدْ تَقَدَّمَ إِذْنُهُ لَهُ أَنْ يَجِيئَهُ بِهِ ، فَجَاءَ بِهِ فَدُخُولُهُ عَلَيْهِ بِاسْتِئْذَانِ الرَّسُولِ يُغْنِي عَنْ سَلَامِهِ وَعَنِ اسْتِئْذَانِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْدَ ذَلِكَ سَلَامًا لِلْمُلَاقَاةِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُخَالِفُ هَذَا :