إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الْأَرْضِ فَكُلْ وَلَا تَحْمِلْ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : من .