لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ وَالْبَلَاطِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ . كذا في الطبعة الهندية ونسخة البديعية ، والصواب : ( أبو جعفر محمد بن الحسين المقرئ ) .