لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ أَوْ مَنْ نَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ فِي غَيْرِ نَشْوَى . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: نشوة .
سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ قَالَ : " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ " .
أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ شَيْئًا » .