الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ .
مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ مِنْ طَلَاقٍ ، أَوْ عَتَاقَةٍ ، أَوْ قَذْفٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا صَنَعَ وَهُوَ يُجَنُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " .
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا طَلَّقَ فِي جُنُونِهِ ، وَإِذَا عَقَلَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ » .
طَلَاقُ الْمَجْنُونِ فِي إِفَاقَتِهِ جَائِزٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي غَيْرِ إِفَاقَتِهِ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ » .