فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَإِذَا تَوَاطَآ عَلَى الثَّمَنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ : " لَا يَشْتَرِهِ إِلَّا عَلَى غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ مِنْ صَاحِبِهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يشتريه .