الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَمْدًا ، فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ ، وَيَأْبَى الْآخَرُ ؟ قَالَ : " يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ " . هكذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب: سأل طلحة عطاء.