عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَقُتِلَ خَطَأً ، فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ " .