فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا ، وَهُمْ جِيرَانٌ ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ ، قَالَ : " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ ، فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمِّيَّةٍ أَوْ جُرِحَ ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ " .