إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ
مصنف عبد الرزاق · #18549 إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ ، فَإِنْ قَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا ، وَإِنْ قَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ ، لَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ ، وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الْآخَرِ ، وَجُعِلَتْ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ ، وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ ، قُتِلُوا ، وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ يَنْكُلْ ، وَلَمْ يُغَرَّمْ ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ ، أَوْ رَجُلَانِ قَالَ : وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ ، وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ ، إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَكَلُوا ، ثُمَّ قَالُوا : عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ ، فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ جُلِدُوا ، وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً ، وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ " .