إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ ، ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، فَإِنْ نَكَلَ تُرِكَ ، وَغَرِمَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ ، وَلَمْ يُقْطَعْ ، أَوْ سَرَقَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ ، تُؤْخَذُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ يَذْهَبِ الْمَالُ " .