إِنْ بَاعَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَدُّ ، وَعَلَى أَبِيهَا الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ ، وَأَدَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى أَبِيهَا ، وَوَلَدُهَا فِي مَوْضِعِ وَلَدِ حَلَالٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ الْعَقْلَ ؛ فَعَلَيْهِ وَعَلَى أَبِيهِ الْعُقُوبَةُ الْمُؤْلِمَةُ ، وَعَلَى أَبِيهِ غُرْمُ ثَمَنِهِ " .