يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ . وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ .