الْعَبْدُ لَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ فَلَا يُزَادُ لَهُ . . ( وَرُوِّينَاهُ ) عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِ .