لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ . وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا ؛ يَعْنِي : لَمْ يُوَقِّتْهُ لَفْظًا ، وَقَدْ وَقَّتَهُ فِعْلًا ، وَذَلِكَ يَرِدُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - بَعْدَ دُخُولِهِ دَارَ الْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِإِقْرَارٍ مِنْهُ أَوْ بِشَهَادَةِ عُدُولٍ ، وَإِنَّمَا لُقِيَ فِي الطَّرِيقِ يَمِيلُ فَظُنَّ بِهِ السُّكْرُ فَلَمْ يَكْشِفْ عَنْهُ وَتَرَكَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .