عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ لِلشَّعْبِيِّ : وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : " بَلْ لَوْ رَضِيتَ خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ . قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ .
مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : بَلْ لَوْ أَخَذْتُ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتُهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ .