إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا ، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا ، وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا " .